القول في الربا
القول في بيع الصرف
( مسألة 6 ) قوله : فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ . أقول : قد تقدّم في ( مسألة 2 ) : أنّه يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع . وعليه لا يصحّ بيع ما في ذمّته من النقدين بنقد آخر لعدم تحقّق تقابض العوضين في المجلس . والذي يحسم الإشكال : أنّ الدليل في هذه المسألة هو النصوص الصحيحة الواردة فيها المعمول بها وهي صحيحة إسحاق بن عمّار وصحيحتا عبيد بن زرارة ( 1 ) . والمذكور فيها أن يقول المديون له الدراهم للدائن : حوّلها دنانير ، من غير أن يقبض شيئاً ، قال ( عليه السّلام ) : « لا بأس » . وهي كما ترى لم يذكر فيها بيع أحدهما بالآخر . ( مسألة 9 ) قوله : إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا . أقول : إذا وقعت المعاملة على طبق الموازين الشرعية صحّت ، ولا يضرّ بها كون المقصود الفرار من الربا إذا لم ينطبق على موازين الربا شرعاً . ( مسألة 10 ) قوله : وهل له أخذ الأرش ؟ الأقرب عدم ثبوته . أقول : فيه تأمّل .