تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
أقول : لاستلزامه تبعّض الصفقة ، وهو غير جائز مع عدم رضا البائع . ( مسألة 2 ) قوله : فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه . أقول : فإنّ مقتضى فسخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى ملك خرج منه ، فيرجع ما خرج عن ملك من مات إلى ملكه ، ثمّ ينتقل إلى ملك الورثة . ولمّا كان الدين مقدّماً على الإرث فيؤدّى به دينه لا محالة .

القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق

( مسألة 1 ) قوله : كالبئر . أقول : أي البئر الذي يتعارف دخوله فيه ، دون ما لا يتعارف ، كالآبار العميقة المستحدثة فإنّها مستقلَّة بالمالية ، هذا في بيع البستان . وأمّا بيع القرية بتمامها فتدخل فيها الآبار العميقة ، كالقنوات وغيرها . ( مسألة 1 ) قوله : إلَّا إذا كان تعارف يوجب التقييد ، كما أنّه كذلك . أقول : محلّ تأمّل . ( مسألة 2 ) قوله : لا يخلو ثانيهما من رجحان . أقول : لإقدام البائع ببيع الأُصول على ضرر نفسه . ( مسألة 3 ) قوله : ولا يبعد دخول المفاتيح فيها . أقول : المفاتيح يدخل في المبيع بالتبع بلا إشكال .

القول في القبض والتسليم

( مسألة 1 ) قوله : لا تبعد كفاية التخلية . أقول : بل المعتبر جعله تحت استيلائه ، ولا عبرة بمجرّد التخلية مع عدم جعله تحت استيلائه ، وبذلك يخرج عن ضمانه .