أقول : لاستلزامه تبعّض الصفقة ، وهو غير جائز مع عدم رضا البائع .
( مسألة 2 ) قوله : فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه .
أقول : فإنّ مقتضى فسخ العقد رجوع كلّ من العوضين إلى ملك خرج منه ، فيرجع ما خرج عن ملك من مات إلى ملكه ، ثمّ ينتقل إلى ملك الورثة . ولمّا كان الدين مقدّماً على الإرث فيؤدّى به دينه لا محالة .
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق
( مسألة 1 ) قوله : كالبئر .
أقول : أي البئر الذي يتعارف دخوله فيه ، دون ما لا يتعارف ، كالآبار العميقة المستحدثة فإنّها مستقلَّة بالمالية ، هذا في بيع البستان . وأمّا بيع القرية بتمامها فتدخل فيها الآبار العميقة ، كالقنوات وغيرها .
( مسألة 1 ) قوله : إلَّا إذا كان تعارف يوجب التقييد ، كما أنّه كذلك .
أقول : محلّ تأمّل .
( مسألة 2 ) قوله : لا يخلو ثانيهما من رجحان .
أقول : لإقدام البائع ببيع الأُصول على ضرر نفسه .
( مسألة 3 ) قوله : ولا يبعد دخول المفاتيح فيها .
أقول : المفاتيح يدخل في المبيع بالتبع بلا إشكال .
القول في القبض والتسليم
( مسألة 1 ) قوله : لا تبعد كفاية التخلية .
أقول : بل المعتبر جعله تحت استيلائه ، ولا عبرة بمجرّد التخلية مع عدم جعله تحت استيلائه ، وبذلك يخرج عن ضمانه .