أقول : ففي « المكاسب » : العيب الحادث في زمن الخيار لا خلاف في أنّه غير مانع عن الردّ .
( مسألة 4 ) قوله : والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها .
أقول : هذا مبني على حجّية قول أهل الخبرة لبناء العقلاء عليها .
( مسألة 5 ) قوله : لو تعارض المقوّمون . . فالأحوط التخلَّص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة خصوصاً في بعض الصور .
أقول : وفي « الوسيلة » : يجمع بينهما ثمّ يؤخذ نصف المجموع .
لكن يمكن الإيراد عليه بسقوط قول أهل الخبرة بالنسبة إلى القدر المختلف فيها عندهم عن الحجّية فلا بدّ من التصالح أو الرجوع إلى القرعة لو ثبت حجّيتها في غير الموارد المعيّنة .
( مسألة 6 ) قوله : لو باع شيئين صفقةً واحدةً ، فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع ، وليس له التبعيض بردّ المعيب وحده .
أقول : لاستلزامه تبعّض الصفقة ، ولا يجوز ذلك مع عدم رضا البائع .
القول في أحكام الخيار
قوله : ولو كان الخيار متعلَّقاً بمال خاصّ يحرم عنه بعض الورثة . . فلا يحرم ذلك الوارث عن الخيار المتعلَّق به مطلقاً .
أقول : سواء كان الخيار لاسترداد ذلك المال أو استرداد ثمنه فإنّ الخيار بنفسه يورّث ، فيشترك فيه جميع الورّاث سواء كان مقتضى الخيار استرداد العين فإنّما يحرم بعض الورثة عن صيرورته ملكاً له ، أو استرداد القيمة فيشترك فيها جميع الورثة بلا إشكال .
( مسألة 1 ) قوله : لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين .