أقول : لإطلاق نصوص الخيار .
( مسألة 2 ) قوله : وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال ، والأقوى عدمه .
أقول : ووجهه أنّه إسقاط ما لم يجب ، وهو غير كافٍ كما في سائر الموارد .
( مسألة 5 ) قوله : لو تلف المبيع .
أقول : لكون تلف المبيع قبل القبض من مال بائعه ، كما قرّر في محلَّه .
السادس : خيار الرؤية .
( مسألة 2 ) قوله : ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع حصول الاطمئنان ببقاء تلك الصفات ، وإلَّا ففيه إشكال .
أقول : في « الوسيلة » كفاية الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات ، وذلك مبني على جريان بناء العقلاء على ترتيب الأثر على الحالة السابقة في الحالة اللاحقة مع عدم اليقين بانتفائها .
قوله : السابع : خيار العيب . . فيتخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش .
أقول : يدلّ على خيار الردّ الأخبار المستفيضة . وأمّا الأرش فالنصّ فيه يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ .
ويظهر عن غير موضع من « المبسوط » : أنّ أخذ الأرش مشروط باليأس عن الردّ ، وهو مخالف لظاهر كلامه في « النهاية » .
لكن في « المكاسب » مع نقل ذلك قال : الظاهر عدم الخلاف في المسألة ، بل الإجماع على التخيير بين الردّ والأرش .
قوله : السابع . . ولم يتصرّف فيه تصرّفاً مغيّراً للعين .
أقول : كما يستفاد من النصّ ، وادّعي عليه الإجماع .
قوله : السابع . . ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس وخيار الشرط إذا كان له خاصّة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 475
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٧٥