( مسألة 6 ) قوله : وإن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار والهبة ففي جواز إلزامه بالفسخ وإرجاع العين إشكال . أقول : مقتضى دليل ثبوت خيار الغبن جواز إلزام الغابن بالفسخ لجواز إلزام المغبون الغابن بردّ العين مع إمكانه بلا ضرر عليه . قوله : الخامس : خيار التأخير ، وهو فيما باع شيئاً ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلم المبيع إلى المشتري . أقول : سقط قوله : « ولم يسلم المبيع إلى المشتري » عن نسخة « الوسيلة » ، واشتراطه في ثبوت خيار التأخير مذكور في دعوى الإجماع على خيار الرؤية . ففي « التذكرة » : من باع شيئاً ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالعين ، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع . قوله : الخامس . . يلزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة ، وإلَّا فللبائع فسخ المعاملة . أقول : ففي « التذكرة » : عند علمائنا أجمع . ويدلّ عليه صحيحة زرارة ( 1 ) ورواية علي بن يقطين ( 2 ) ورواية إسحاق بن عمّار ( 3 ) ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج ( 4 ) . ( مسألة 1 ) قوله : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 474
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٧٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 21 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 22 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 21 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 2 .