تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

« الوسيلة » ، وكذا في « التحرير » ( 1 ) . قوله : الرابع : خيار الغبن . أقول : الظاهر جريان خيار الغبن في جميع المعاملات ، إلَّا فيما إذا أقدم نفسه للضرر كالمصالحة المبنية على الغبن لجريان قاعدة لا ضرر في جميع ذلك ، بلا فرق بين البيع وغيره . قوله : الرابع . . فللمغبون خيار الفسخ . أقول : الدليل على ثبوت خيار الغبن قاعدة لا ضرر لكونها نفياً لا نهياً فيشمل الحكم التكليفي والوضعي كليهما . ولا شكّ أنّ لزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون ، فيرتفع بقاعدة لا ضرر ، هذا . ولكن المحقّق ( قدّس سرّه ) ردّ خيار الغبن رأساً ، ولم يلتزم به أصلًا . ( مسألة 3 ) قوله : بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ وإنّما بدأ له بعد ذلك لا يخلو من قوّة . أقول : المشهور فورية خيار الغبن . والدليل عليه : أنّ قاعدة لا ضرر كما تنفي الضرر عن المغبون بنفي لزوم البيع ، كذلك تنفي عن الغابن ضرر تأخير إعمال الخيار عليه . لكن القدر الثابت من الفورية هو الفورية العرفية فإنّ رعاية الفورية العقلية مستلزمة للحرج ، فتنتفي وجوبها بقاعدة لا حرج . ( مسألة 5 ) قوله : الثاني . . لم يسقط إذا كان الإسقاط بنحو التقييد . أقول : بأن يكون المستفاد من كلامه إسقاط الخيار لو كان مستنداً إلى الغبن بالنسبة إلى عشر القيمة ، وعدم إسقاطه لو كان مستنداً إلى الغبن بالنسبة إلى أزيد من العشر .

هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 546 / المسألة 6 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 473 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي