تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

وقال المحقّق في « الشرائع » : لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاجّ . ولو شرط كذلك بطل البيع . فلا يترك الاحتياط في صورة عدم تعيين المدّة . ( مسألة 2 ) قوله : لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع . أقول : لقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « المؤمنون عند شروطهم » . ( مسألة 8 ) قوله : فالأقوى عدم كفاية الردّ إلى حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه . أقول : الوجه في ذلك الإشكال في ولاية حاكم آخر في معاملة تصدّاها الحاكم الأوّل . ( مسألة 10 ) قوله : بردّ ما انتقل إليه . أقول : وينبغي هاهنا ذكر مسألة مبتلى بها ، وهي : ( مسألة ) : لو شرط للمشتري أداء الثمن في أجل معيّن ولم يؤدّه فيه ، فهل يكون للبائع خيار الفسخ بمعنى خيار تخلَّف الشرط أم لا ؟ قال الشيخ في « المكاسب » : « هل للمشروط له الفسخ مع التمكَّن من الإجبار ، فيكون مخيّراً بينهما ، أم لا يجوز له الفسخ إلَّا مع تعذّر الإجبار ؟ ظاهر « الروضة » وغير واحد هو الثاني ، وصريح موضع من « التذكرة » هو الأوّل ، قال : لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط ، فإن أخلّ به لم يبطل البيع ، لكن يتخيّر المشترط بين فسخه للبيع وبين إلزامه بما شرط . ثمّ قال الشيخ : ولا نعرف مستنداً للخيار مع التمكَّن من الإجبار » ( 1 ) . وقد وقع التصريح بالخيار في نظيره ، وهو التأخير في أداء المبيع في

هامش
( 1 ) المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 285 / السطر 9 .