أربعة . . » ( 1 ) فذكر منهم « الأحول » . الثامن : ذكر العيب عند من كان عالماً بذلك ، استثناه عن حرمة الغيبة في « كشف الريبة » . والوجه في ذلك خروجه عن موضوع الغيبة بحسب تعريفها بذكر عيب ستره الله ، فلا يكون ذكره عند من كان مكشوفاً له غيبة إذا لم يقترن بقصد التنقيص والتعييب . التاسع : ردّ من ادّعى نسباً ليس له ، وهو أيضاً خارج عن موضوع الغيبة فإنّ عدم كونه واجداً لتلك النسب ليس عيباً حتّى يكون تبيينه غيبة ، وأمّا دعواه فهي أمر ظاهر . والغيبة لو كان ، فهي نسبة الكذب إليه . وليس مجرّد بيان عدم كون كلامه مطابقاً للواقع مستلزماً لنسبة الكذب إليه فإنّ الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع متعمّداً . العاشر : القدح في مقالة باطلة . وقد تبيّن ممّا ذكرناه في سابقه : أنّه أيضاً خارج عن موضوع الغيبة لا سيّما إذا كانت في المسائل العلمية فإنّ القائل لتلك المقالة يقولها علناً ، وربّما ذكرها في كتابه الذائع الشائع في الأمكنة والأزمنة ، فليس نسبتها إليه غيبة . وأمّا الإخبار عن الواقع بأنّه خلافها في نظره فهو إنّما يحكي عن عدم مطابقة نظره مع نظر القائل ، وليس ذلك مستلزماً لعيب لصاحب تلك المقالة . وجوب الاستحلال من المغتاب ، بالفتح : مقتضى كون الغيبة ظلماً وتعدّياً على المغتاب بالفتح وجوب الاستحلال منه وعدم سقوط حقّه بدونه . وقد أفتى بذلك المحقّق الطوسي في « التجريد » ، وقد فصّل العلَّامة في شرحه بين بلوغ المغتاب وعدمه فعلى الأوّل يجب الاعتذار لأنّه
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 432
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٣٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 143 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 18 .