تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين يوماً وليلة ، إلَّا أن يغفر له صاحبه » . كفاية الاستغفار لمن اغتابه : 1 - ما رواه في « الوسائل » عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سئل النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ما كفّارة الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كلَّما ذكرته » ( 1 ) . 2 - ما رواه في « الوسائل » عن محمّد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : من ظلم أحداً وفاته فليستغفر الله له فإنّه كفّارة له » ( 2 ) . ورواه في « المستدرك » عن « الجعفريات » وذكر بدل كلمة « فاته » « فعابه » ( 3 ) . 3 - ما في « إحياء العلوم » عن أنس بن مالك قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « كفّارة من اغتبته أن تستغفر له » ( 4 ) . ويدلّ على التفصيل : ما رواه في « مصباح الشريعة » ( 5 ) ونقله عنه في « المستدرك » ( 6 ) : « إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه ، فإن لم تبلغه ولم تلحقه فاستغفر الله له » . وليس من البعيد كونه من كلام المصنّف فإنّ من دأب صاحب

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 290 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 155 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 53 ، كتاب جهاد النفس ، أبواب جهاد النفس ، الباب 78 ، الحديث 5 .
( 3 ) مستدرك الوسائل 9 : 130 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 135 ، الحديث 1 .
( 4 ) إحياء علوم الدين 3 : 133 .
( 5 ) مصباح الشريعة : 274 ، الباب 49 .
( 6 ) مستدرك الوسائل 9 : 117 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 132 ، الحديث 19 .