4 - ما ألهى عن ذكر الله . ويدلّ على حرمته قوله ( عليه السّلام ) : « كلَّما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر » ( 1 ) فيدخل في قوله تعالى : * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) * ( 2 ) ، وإليه ينظر قوله تعالى : * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله ) * ( 3 ) . 5 - اللهو بمعنى الغناء واستعمال آلات الطرب . ولا إشكال في حرمته . والظاهر : أنّ اللهو الحرام هو كلّ عمل مطرب ، وهو الملهي عن ذكر الله . والطرب نوع خفّة تطرأ العقل نظير السكر . ومن أظهر مصاديقه هو الغناء واستعمال الملاهي وكلَّما يفيد فائدة آلات اللهو كالرقص الموجب للطرب وغيره . وأمّا حرمة استماع الغناء فقد عقد لها باباً في « الوسائل » ، وذكر فيه خمسة أحاديث ، فراجع ( 4 ) .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 413
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤١٣
المال المشتبه المأخوذ من يد المسلم على خمسة أقسام :
القسم الأوّل : أن لا يعلم كون بعض أمواله حراماً . فلا إشكال حينئذٍ في حلّ المال المأخوذ منه للإجماع وجريان قاعدة اليد والأخبار الواردة في حلّ جوائز السلطان الجائر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 315 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 100 ، الحديث 15 .
( 2 ) المائدة ( 5 ) : 90 .
( 3 ) لقمان ( 31 ) : 6 .
( 4 ) راجع وسائل الشيعة 17 : 316 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 101 ، ويدلّ عليها أيضاً الباب 99 ، الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 16 و 19 و 20 و 22 و 25 و 29 و 32 ، بل والحديث 30 و 31 .