أشياء : ما اضطرّوا إليه وما أكرهوا عليه . . » ( 1 ) ، والآية الشريفة : * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 2 ) . وأمّا الإضرار إلى مسلم : فلا ترتفع حرمته بالاضطرار ولا بالإكراه لكون الرفع في قوله : « رفع عن أُمّتي » في مقام الامتنان على الأُمّة فلا يشمل رفع الضرر عن مسلم إذا استلزم رفعه إيقاعه على مسلم آخر لمنافاته الامتنان على الأُمّة . وما قيل بالفرق بين الإضرار المضطرّ إليه والمكره عليه ، وإنّ الحديث لا يشمل الإضرار المكرَه عليه لأنّه من ناحية المكره بالكسر وقد حرّمه الشارع عليه ، وليس من ناحية المباشر المكره بالفتح لكي يستلزم رفع حرمته ما أكره عليه عنه مستلزماً ترخيص إيقاعه غيره في الضرر . فممنوع فإنّ الإضرار هو فعل المباشر ، وهو الذي أقدم عليه بالاختيار ، ولا يوجب الإكراه عليه سلب الاختيار عنه فيترتّب عليه ما يترتّب على فعل المختار من الأحكام التكليفية والوضعية في باب الضمانات والحدود والديات . فجريان حديث الرفع في رفع حرمة الإضرار المكرَه عليه مستلزم لترخيص الإقدام في إضرار الغير لا محالة ، كجريانه في رفع حرمة الإضرار إذا كان مضطرّاً إليه .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 404
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٠٤
قال في « لسان العرب » : قامَر الرجل مقامرة وقماراً راهنه ، وتقامروا لعبوا القمار . وفي « مجمع البحرين » : وأصل القمار الرهن على اللعب بشيء من الآلات المعدّة له . وربّما أُطلق على اللعب بالخاتم والجوز .
وفي « المصباح » قامرته : غلبته في القمار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
( 2 ) الحجّ ( 22 ) : 78 .