تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

( مسألة 31 ) قوله : الأحوط أن يكون الحلق والتقصير في يوم العيد . أقول : كما هو المشهور . وتدلّ عليه بالدلالة الالتزامية صحيحة محمّد بن حمران ( 1 ) . ( مسألة 32 ) قوله : الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح . أقول : الظاهر من كلام بعضٍ : أنّه قطع به الأصحاب . وتدلّ عليه صحيحة الأعرج ( 2 ) . ( مسألة 34 ) قوله : فالأحوط الإعادة . أقول : كما هو المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع . ويدلّ عليه إطلاق صحيحة ابن يقطين ( 3 ) .

القول فيما يجب بعد أعمال منى

( مسألة 2 ) قوله : ويجوز التأخير إلى يوم الحادي عشر ، ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر . أقول : الأحوط عدم جواز تأخير الطواف من يوم العيد ، وعلى تقدير تأخيره من يوم العيد عدم تأخيره من اليوم الحادي عشر ، وعلى تقدير تأخيره من اليوم الحادي عشر عدم تأخيره عن اليوم الثاني عشر . ولا يبعد الكراهة كما عبّر بها في صحيحة معاوية بن عمّار ( 4 ) . ( مسألة 3 ) قوله : ويجوز التقديم لطوائف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 236 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 53 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 217 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 243 ، كتاب الحجّ ، أبواب زيارة البيت ، الباب 1 ، الحديث 1 .