القول في رمي الجمار الثلاث
( مسألة 3 ) قوله : جاز في ليل يومه أو الليل الآتي .
أقول : الأحوط عدم الاقتصار عليه في الليل الآتي ، بل الإتيان به في يوم الغد .
( مسألة 5 ) قوله : لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات . . صحّ .
أقول : عن « الخلاف » : الإجماع عليه ، ويشهد له النصّ .
( مسألة 11 ) قوله : ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أُحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقية يتمّها على الأحوط .
أقول : وجهه عدم كون شكَّه في رمي حصيات الجمرة السابقة ولا في صحّته لصحّة أربع حصيات في صورة النسيان ، كما تقدّم في المسألة الخامسة .
وأمّا رمي ثلاث حصيات من الجمرة الأُولى فهي تصحّ بعد رمي الجمرة الثانية في صورة النسيان ، فلم يتجاوز في صورة النسيان عن محلَّها ، فلا تجري فيها قاعدة التجاوز .
( مسألة 12 ) قوله : جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة .
أقول : لكون فواتها هو المتيقّن إمّا لفوتها وإمّا لكونها فاقدةً للترتيب الواجب مراعاته على كلّ تقدير . وأمّا فوات الجمرة الأُولى والثانية فهو مشكوك يكفي جريان أصالة الصحّة عند الشكّ بعد الوقت .
( مسألة 13 ) قوله : يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب .
أقول : لليقين بالفراغ إذ يحتمل بطلان الجميع لفقد الترتيب في رمي اليوم الثاني والثالث مع ترك رمي اليوم الأوّل .