تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

أقول : لكن بعد الإحرام بالحجّ . ( مسألة 4 ) قوله : لا تجب عليهم إعادة مناسكهم ، وإن كان أحوط . أقول : لا يترك الاحتياط . ( مسألة 6 ) قوله : لا يحلّ له الطيب والنساء . أقول : على الأحوط . ( مسألة 10 ) قوله : يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة . أقول : ففي « الحدائق » : « وأمّا جواز تقديمه أي طواف النساء مع الضرورة وخوف الحيض فهو مقطوع به في كلامهم ، ولم أقف فيه على نصّ بالخصوص » ( 1 ) . ( مسألة 13 ) قوله : يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ . أقول : ويدلّ عليه صحيحة علي بن يقطين ورواية علي بن أبي حمزة ( 2 ) .

القول في المبيت بمنى

( مسألة 3 ) قوله : الرابع أهل سقاية الحاجّ بمكَّة . أقول : لما ورد في الرخصة للعبّاس عمّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) من أجل السقاية ( 3 ) . ( مسألة 3 ) قوله : الخامس من اشتغل في مكَّة بالعبادة إلى الفجر . أقول : تدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ( 4 ) . ( مسألة 3 ) قوله : لا يجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكَّة . أقول : لاختصاص النصّ بمن اشتغل بالعبادة بمكَّة .

هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 17 : 284 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 404 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 56 ، الحديث 1 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 258 ، كتاب الحجّ ، أبواب العدو إلى منى ، الباب 1 ، الحديث 21 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 255 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ، الباب 1 ، الحديث 13 .