المستفيضة ( 1 ) تدلّ على جواز صوم سبعة أيّام بمكَّة بعد ترك الصيام بقدر زمان مسيره إلى أهله . ( مسألة 25 ) قوله : يجب الهدي . أقول : قال في « دليل الناسك » إجماعاً ، كما عن جماعة . ( مسألة 25 ) قوله : يذبحه في منى ، ولو بالاستنابة . أقول : كما في صحيح منصور ( 2 ) . ( مسألة 26 ) قوله : لو تمكَّن من الصوم ولم يصم حتّى مات يقضى عنه وليّه . أقول : لصحيحة معاوية بن عمّار ، ومرسلة المفيد ( 3 ) . ( مسألة 26 ) قوله : والأحوط قضاء السبعة أيضاً . أقول : لإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار ( 4 ) الدالّ على وجوب صوم بدل الهدي على الولي ، لكن تُخصّصه صحيحة الحلبي ومرسلة الصدوق عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمّة ( عليهم السّلام ) ( 5 ) الدالَّتان على نفي قضاء خصوص سبعة أيّام عن الولي . ( مسألة 27 ) قوله : الصرورة أي الذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط . أقول : بل الأظهر للنصوص المستفيضة الدالَّة عليه . ( مسألة 28 ) قوله : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر . أقول : بل الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر فقط بدون قصّ الشعر .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 365
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٦٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 189 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 50 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 185 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 47 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 187 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 1 و 3 و 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 187 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 1 و 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 188 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 48 ، الحديث 2 و 4 .