صحيحة معاوية بن عمّار ( 1 ) المشتملة على الاستناد بقوله تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * ( 2 ) . ( مسألة 10 ) قوله : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر . أقول : كما عن الأكثر ، ويشهد له صحيح ابن جعفر ( 3 ) ، لكنّه يعارضه صحيح عمران ( 4 ) ، فالأحوط هو الإعادة . ( مسألة 10 ) قوله : لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي . أقول : كما هو المشهور ، أفتى به في « الشرائع » وغيره لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، قال ( عليه السّلام ) : « وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة ، فخرجت مهزولة أجزأت عنه . وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه . وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه » ( 5 ) . لكن في « الجواهر » قيّد عبارة « الشرائع » بما بعد الذبح ، واستدلّ لعدم الإجزاء قبل الذبح بصحيحة محمّد بن مسلم : « إن اشترى أضحية وهو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة ، لم تجز عنه » لكنّه كما ترى سقط في نقله للحديث من قوله : « أجزأت عنه » إلى ما قبل قوله : « لم تجز عنه » في آخر الحديث . ( مسألة 10 ) قوله : لو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف ، فالأحوط الإعادة . أقول : لم أفهم وجه الإعادة بعد مطابقة ما ذبحه لما هو الواجب عليه ، كما في
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 362
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٦٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 102 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 10 ، الحديث 11 .
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 196 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 125 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 21 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 130 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 24 ، الحديث 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 113 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 16 ، الحديث 1 .