القول في الوقوف بالمشعر الحرام
قوله : يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر . أقول : الأحوط المبيت ليلة العيد بالمشعر ، قال في « الجواهر » : ويقوّى وجوبه كما عن ظاهر الأكثر للتأسّي . ثمّ استند بروايات في دلالتها نظر . ( مسألة 1 ) قوله : والأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل . أقول : لما في صحيحة أبي بصير ( 1 ) من التقييد بذلك ، وظاهره الوجوب . لكن إعراض الأصحاب عنه مانع عن الاعتماد عليها فيه . ( مسألة 2 ) قوله : صحّ حجّه على المشهور . أقول : واحتجّوا على صحّة حجّه بما رواه في « التهذيب » والوسائل عن مسمع ( 2 ) . ويدلّ على عدم بطلان الحجّ بذلك صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمعٍ ومضى إلى منى متعمّداً أو مستخفّاً فعليه بدنة » ( 3 ) . ( مسألة 4 ) قوله : السابع . . فلا يبعد الصحّة . أقول : لصحيحة العطَّار ( 4 ) . ( مسألة 4 ) قوله : الثامن درك اختياري عرفة فقط فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه ، وإلَّا فكذلك على الأحوط .