أقول : المشهور الصحّة ، بل عن غير واحد نفي الخلاف فيها . ويدلّ عليها رواية محمّد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) بناءً على رواية « الكافي » ( 1 ) ، وعن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) بناءً على رواية « التهذيب » ( 2 ) : فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ، ولم يبت بها حتّى أتى منى ، قال : « يرجع » ، قلت : إنّ ذلك قد فاته ، فقال : « لا بأس » . ( مسألة 4 ) قوله : الثاني عشر . . صحّ على الأقوى . أقول : صحّ إذا أدرك في الليلة عرفات ثمّ مشعر .
القول في واجبات منى
( مسألة 2 ) قوله : الثالث أن يكون الإلقاء بيده ، فلا يجزي لو كان برجله . أقول : على الأحوط . ( مسألة 6 ) قوله : من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل . أقول : أي ليلة العيد ، وأمّا الليلة الحادية عشر فقد رخّص صاحب « الجواهر » الرمي فيها بالنسبة إلى ذوي الأعذار كالخائف والمريض ، قال : « ولا فرق في الليل بين المتقدّم والمتأخّر لعموم النصوص والفتاوى ، كما اعترف به في « كشف اللثام » . ولكن في « المدارك » : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلًا رمي جمرات كلّ يوم في ليلته » ( 3 ) . أقول : النصوص الدالَّة على رمي النساء ليلًا تختصّ بليلة العيد لاشتمالها