على الإفاضة من المشعر فيها . وأمّا النصوص الواردة في الخائف فهي أيضاً تختصّ بليلة العيد ، إلَّا صحيحة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلًا » ( 1 ) . لكنّ الترخيص في إيقاع ما يختصّ باليوم العاشر ليلًا ينصرف إلى ليلته وهي الليلة العاشرة شرعاً وعرفاً ، دون الليلة الآتية التي هي الليلة الحادية عشر . ( مسألة 8 ) قوله : الأوّل . . وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط . أقول : وقد اكتفى جماعة من الفقهاء في الضأن أن يكون له ثمانية أشهر ، والوارد في النصّ أن يكون جذعاً . وإنّما الاختلاف في معناه ، والظاهر كفاية ما لو كان سنّه أقلّ من السنة قليلًا . ( مسألة 8 ) قوله : الثاني الصحّة والسلامة . كما يستفاد من صحيحتي الحلبي ومعاوية ( 2 ) . والمنصوص فيهما أن لا يكون به عيب ، بناءً على شمول العيب على المرض ، وإن لم يكن به نقص . ( مسألة 8 ) قوله : الثالث أن لا يكون كبيراً جدّاً . أقول : قال في « الجواهر » : أن لا يكون كبيراً لا مخّ له بلا خلاف أجده ، وعن « المنتهي » وغيره : الاتّفاق عليه . ( مسألة 9 ) قوله : لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به . أقول : ويدلّ عليه رواية أبي بصير ( 3 ) لكنّها ضعيفة سنداً . ( مسألة 9 ) قوله : ولو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط الجمع . . أقول : جزم الشهيدان بكفاية فاقد الشرائط من الهدي حينئذٍ . وتدلّ عليه
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 361
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٦١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 71 ، كتاب الحجّ ، أبواب رمي جمرة العقبة ، الباب 14 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 130 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 24 ، الحديث 3 و 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 108 ، كتاب الحجّ ، أبواب الذبح ، الباب 12 ، الحديث 8 .