تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨

القول في الوقوف بعرفات

( مسألة 4 ) قوله : والأحوط الأولى أن يكون في مكَّة . أقول : بل في منى فإنّ الوارد في النصّ وهو صحيحة ضريس « ينحرها يوم النحر » ( 1 ) فيكون في منى لا محالة . ( مسألة 7 ) قوله : بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في مصحّح ابن عمر الأعجمي : « التقية في كلّ شيء ، إلَّا في النبيذ والمسح على الخفّين » ( 2 ) ، ومصحّح زرارة : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ومسح الخفّين ومتعة الحجّ » ( 3 ) ، وقوله في رواية أبي الصباح : « ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة » ( 4 ) ، وقوله ( عليه السّلام ) في موثّق سماعة : « ثمّ يتمّ صلاته ما استطاع فإنّ التقية واسعة » ( 5 ) ، وخصوص خبر أبي الجارود قال : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر ( عليه السّلام ) وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال ( عليه السّلام ) : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » ( 6 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 558 ، كتاب الحجّ ، أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الباب 23 ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 215 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 23 : 224 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 : 133 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 57 ، الحديث 7 .