القول في الوقوف بعرفات
( مسألة 4 ) قوله : والأحوط الأولى أن يكون في مكَّة . أقول : بل في منى فإنّ الوارد في النصّ وهو صحيحة ضريس « ينحرها يوم النحر » ( 1 ) فيكون في منى لا محالة . ( مسألة 7 ) قوله : بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) في مصحّح ابن عمر الأعجمي : « التقية في كلّ شيء ، إلَّا في النبيذ والمسح على الخفّين » ( 2 ) ، ومصحّح زرارة : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ومسح الخفّين ومتعة الحجّ » ( 3 ) ، وقوله في رواية أبي الصباح : « ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة » ( 4 ) ، وقوله ( عليه السّلام ) في موثّق سماعة : « ثمّ يتمّ صلاته ما استطاع فإنّ التقية واسعة » ( 5 ) ، وخصوص خبر أبي الجارود قال : إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى ، فلمّا دخلت على أبي جعفر ( عليه السّلام ) وكان بعض أصحابنا يضحّي ، فقال ( عليه السّلام ) : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحّي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » ( 6 ) .