تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

لكنّه لم يذكر فيها الاكتفاء في التقصير بتقليم الظفر ، وإنّما ذكر الإتيان في مقام التقصير بتقليم الظفر والأخذ من الشعر كليهما معاً . ولعلّ مجرّد ذكره في مقام التقصير لا يخلو من دلالة عليه لا سيّما مع صدق التقصير عليه لغةً ، كصدقه على الأخذ من الشعر . ثمّ إنّ هناك روايتين يمكن الاستناد إليهما في الحكم بتعيّن تقصير الشعر في وجوب التقصير . ( مسألة 1 ) قوله : ولا يكفي حلق الرأس . أقول : إنّما هو في عمرة التمتّع ، وأمّا العمرة المفردة فيكفي حلق الرأس ، بل حلق الرأس أفضل . ( مسألة 2 ) قوله : التقصير عبادة . . أقول : لكونه جزءً للعمرة أو الحجّ ، وهما عبادتان بلا ريب . ( مسألة 3 ) قوله : ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته . أقول : بل يقصّر ، ثمّ يحرم للحجّ ثانياً . ( مسألة 5 ) قوله : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء . أقول : بلا خلاف ظاهراً . لكن الشهيد نقل عن بعض الأصحاب قولًا بوجوبه . ويردّه صريح صحيحة صفوان ( 1 ) . وربّما يقال بدلالة رواية سليمان بن حفص المروزي ( 2 ) على الوجوب . وهي ممنوعة سنداً ودلالةً للتعبير فيها بالحجّ لا العمرة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 444 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 82 ، الحديث 7 .