تأخيره من الطواف وصلاته بمقدار يعتدّ به عن غير ضرورة ، كشدّة الحرّ أو التعب . ( مسألة 9 ) قوله : وإن كان لا يبعد جواز تتميمه سبعاً . أقول : بل يستحبّ له إذا كان الزائد شوطاً واحداً أن يضيف إليه ستّة أشواط أُخر ليكون سعياً كاملًا آخر ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن مسلم ( 1 ) ، وإن كان مبدؤه حينئذٍ من مروة ، لكنّه لا بأس به تعبّداً للنصّ . ( مسألة 11 ) قوله : لو شكّ في النقيصة بعد الفراغ والانصراف ففي البناء على الصحّة إشكال . أقول : وذهب بعض الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشكّ بعد انصرافه عن السعي لأنّه شكّ بعد الفراغ . وفيه منع لأنّ الشكّ حينئذٍ في الفراغ إذا لم يفت الموالاة . وكذا مع فوتها بناءً على عدم اعتبار الموالاة بين أشواط السعي ، كما تقدّم . ( مسألة 13 ) قوله : لكنّ الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير . أقول : لا يترك الاحتياط .
القول في التقصير
( مسألة 1 ) قوله : الأولى والأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر . أقول : قال العلَّامة الحكيم ( قدّس سرّه ) : المشهور كفايته ، واقتصر بعضهم على الشعر ، لكنّه خلاف النصوص الجاعلة له من التقصير . أقول : تلك النصوص هي روايات معاوية بن عمار ورواية الحلبي ( 2 ) .