( مسألة 3 ) قوله : لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه .
أقول : وعن الشهيدين : إعادة الطواف في صورة عدم إتمام الشوط الرابع ، وعدم إعادة الطواف في صورة إتمامه فالاحتياط في الصورة الأُولى آكد .
قوله : الرابع . . فالأحوط إعادة الشوط .
أقول : إعادة الشوط من موضعٍ أبطله .
( مسألة 15 ) قوله : وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ .
أقول : لكن لا بقصد كونه جزءاً مستحبّاً من طوافه .
( مسألة 22 ) قوله : حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة .
أقول : محلّ إشكال ، إلَّا إذا شكّ في آخر الشوط أنّه السابع أو أزيد .
القول في صلاة الطواف
( مسألة 4 ) قوله : لو تذكَّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلَّى في مكانه ، ولو كان بلداً آخر . أقول : لكن الأحوط الاستنابة أيضاً لمن يصلَّيها خلف المقام ، كما في بعض الروايات . ( مسألة 4 ) قوله : الجاهل بالحكم بحكم الناسي . أقول : نصّ عليه في « الجواهر » وغيره لصحيحة جميل : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » ( 1 ) . ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 3 .