تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
( مسألة 3 ) قوله : لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . أقول : وعن الشهيدين : إعادة الطواف في صورة عدم إتمام الشوط الرابع ، وعدم إعادة الطواف في صورة إتمامه فالاحتياط في الصورة الأُولى آكد . قوله : الرابع . . فالأحوط إعادة الشوط . أقول : إعادة الشوط من موضعٍ أبطله . ( مسألة 15 ) قوله : وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ . أقول : لكن لا بقصد كونه جزءاً مستحبّاً من طوافه . ( مسألة 22 ) قوله : حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة . أقول : محلّ إشكال ، إلَّا إذا شكّ في آخر الشوط أنّه السابع أو أزيد .

القول في صلاة الطواف

( مسألة 4 ) قوله : لو تذكَّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلَّى في مكانه ، ولو كان بلداً آخر . أقول : لكن الأحوط الاستنابة أيضاً لمن يصلَّيها خلف المقام ، كما في بعض الروايات . ( مسألة 4 ) قوله : الجاهل بالحكم بحكم الناسي . أقول : نصّ عليه في « الجواهر » وغيره لصحيحة جميل : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » ( 1 ) . ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 428 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 74 ، الحديث 3 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 353 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي