قوله : السادس عشر . . سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ، وإن كان محلَّا . أقول : كما هو المشهور ، وتقتضيه صحيحة معاوية بن عمّار ومرسلة الصدوق ( 1 ) . ( مسألة 30 ) قوله : والأحوط ذلك في نتف إحداهما . أقول : بل في نتف أحد الإبطين إطعام ثلاثة مساكين كما هو المشهور . ويدلّ عليه خبر عبد الله بن جبلة ( 2 ) . وضعف سنده منجبر بالشهرة ، وبه يقيّد إطلاق صحيح زرارة ( 3 ) . قوله : السابع عشر . . بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطى به رأسه . أقول : وهو المعروف كما يقتضيه إطلاق النصوص . ( مسألة 31 ) قوله : لا يجوز ارتماسه في الماء . أقول : والظاهر أنّه حرام مستقلا لكون المأخوذ في نصوص الستر هو عنوان تغطية الرأس ، وهو بمعنى الستر لغةً ، كما في قولهم : غطا الليل يغطو ، والماء لا يكون ساتراً ، بل يحكي عمّا كان فيه وعليه فالأحوط حرمته على المرأة أيضاً لإطلاق نصوصه ، وإن كانت حرمة التغطية مختصّة بالرجال . قوله : الثامن عشر . . وبعض الوجه في حكم تمامه . أقول : على الأحوط ، وقد يقال : إنّ النهي عن التنقّب . والمسلَّم منه ستر الوجه من تحتٍ إلى طرفِ الأنف الأسفل . قوله : التاسع عشر . . أو الجلوس عند جدار السفينة . أقول : أي حال كونه راكباً للسفينة وحركتها . وأمّا مع وقوفها وعدم حركتها فلا .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 350
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٥٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 515 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 63 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 161 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 .