القول في واجبات الطواف
قوله : الثاني الطهارة من الأكبر والأصغر . أقول : اشتراط الطهارة إنّما هو في الطواف الذي هو جزء من الحجّ أو العمرة وطواف النساء . وأمّا الطواف المندوب : قال في « الجواهر » : فيه قولان ، ونسب القول باشتراط الطهارة فيه إلى أبي الصلاح ، ثمّ ردّه بالأصل وصحيحة ابن مسلم وصحيحة حريز ( 1 ) . ( مسألة 1 ) قوله : وأتى بالبقية وصحّ . أقول : والأحوط إعادة الطواف أيضاً . ( مسألة 1 ) قوله : وإن كان قبله أي قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . أقول : إن كان حدثه قبل نصف الشوط الرابع يبطل طوافه بلا خلاف بينهم ظاهراً . وعن « المدارك » : أنّ هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل ادّعي عليه الإجماع . ويدلّ عليه مرسل جميل ( 2 ) ، وضعفه بالإرسال منجبر بعمل الأصحاب . وإن كان بعد بلوغ النصف من الشوط الرابع وقبل إتمامه فالأحوط أن يتمّ طوافه بعد الطهارة ثمّ يعيده لاحتمال أن يراد من نصف الطواف في مرسل جميل النصف الحقيقي أو النصف في عدد الأشواط .