قوله : التاسع . . وليس في لبس ما ذكر كفّارة . أقول : والظاهر وجوب كفّارة الثوب عليه في الجورب بل الخفّ لإطلاق الثوب على القفّازين في صحيحة عيص ( 1 ) ، فيطلق على الجورب أيضاً بطريق أولى . ( مسألة 24 ) قوله : وفي المرّتين بقرة . أقول : كما نسب إلى المشهور ، وكفّارة شاة على قول . ( مسألة 24 ) قوله : وفي ثلاث مرّات ببدنة . أقول : كما هو المشهور ، أو ببقرة كما في النصوص . قوله : الثاني عشر . . وكذا هوام جسد سائر الحيوانات . أقول : والأولى أن يقال : وكذا قتل سائر الحيوانات . قال الشيخ في « النهاية » : ولا يجوز للمحرم قتل شيء من الدوابّ ، ومنع الصدوق في « المقنع » المحرم عن قتل الدوابّ كلَّها ، إلَّا الأفعى والعقرب . ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار ( 2 ) . قوله : الرابع عشر . . بل الحرمة لا تخلو عن قوّة . أقول : لما دلّ على المنع عن الاكتحال لأنّه زينة . وما دلّ على المنع عن النظر في المرآة لأنّه زينة . قوله : الرابع عشر . . ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام . أقول : يدلّ عليه صحيح ابن الحجّاج ( 3 ) . قوله : السادس عشر إزالة الشعر . . بحلق أو نتف أو غيرهما . أقول : ويدلّ عليه الكتاب والسنّة المستفيضة على أقسامها من الحلق والنتف والقطع والقصّ وغيرها .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 349
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٤٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 545 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 81 ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 496 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 1 .