أقول : بل مطلق الثوب المصنوع للَّبس عادةً . تدلّ على حرمة لبس الثياب من غير تقييد بالمخيط صحيحة معاوية بن عمّار ، وصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 ) الواردتان في كيفية الإحرام ، والحديث الآمر بتجريد الصبيان من الألبسة وإحرامهم في إزار ورداء ( 2 ) ، وما ورد في تعدّد الكفّارة على المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب من صحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) . ويقتضيه إلغاء الخصوصية ممّا ورد في حرمة لبس القميص عليه ( 4 ) ، وحرمة لبس القباء عليه ( 5 ) ، وحرمة لبس السروال ( 6 ) ، وحرمة لبس الدرع ( 7 ) . ( مسألة 16 ) قوله : لكن الأحوط الكفّارة . أقول : لا ملزم لهذا الاحتياط . قوله : السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة . أقول : بل مطلق الاكتحال بالسواد . قوله : الثامن النظر في المرآة . أقول : لرؤية نفسه ، وأمّا إذا كان لرؤية غيره كنظر السائق في مرآة السيّارة لرؤية ما خلفها من السيّارات فلا يحرم عليه إن كان مُحرماً .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 348
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٤٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 340 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 16 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 336 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 159 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقية كفارات الإحرام ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 488 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 45 ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 486 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 44 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 499 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 50 ، الحديث 1 و 2 و 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 12 : 473 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 35 ، الحديث 1 و 2 .