تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

بشهوة ولكن لم يمن فقد ارتكب محرّماً ، لكن لا كفّارة عليه . ( مسألة 3 ) قوله : ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة . أقول : ولو مسّ المحرم امرأته بشهوة كان عليه شاة ، ذكره الأكثر بل المشهور ، كما في « الجواهر » قال : « مضافاً إلى انسباق الشاة من الدم الوارد في بعض النصوص أنّه قد صرّح بها في خبر ابن مسلم ( 1 ) على ما في « الفقيه » ، المعتضد بفتوى الأصحاب » ( 2 ) . قوله : الثالث إيقاع العقد . . وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط . أقول : بل يحرم على المحرم الشهادة على النكاح وإقامتها . ويدلّ عليهما روايتان مرسلتان ( 3 ) قال في « المدارك » : وفي الروايتين قصور من حيث السند ، إلَّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب . ( مسألة 6 ) قوله : والأحوط تركها . أقول : لا يترك لما في مرسلة الحسن بن علي عن بعض أصحابنا ، بناءً على نسخة « الكافي » ( 4 ) . ( مسألة 11 ) قوله : وإن كان الأحوط ترك استشمامه . أقول : لا يترك الاحتياط لدلالة معتبرة ابن أبي عمير ( 5 ) عليه . قوله : السادس لبس المخيط للرجال .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 137 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفارات الاستمتاع ، الباب 17 ، الحديث 6 .
( 2 ) جواهر الكلام 20 : 389 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 437 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 5 و 7 .
( 4 ) الكافي 4 : 372 / 1 ، وسائل الشيعة 12 : 438 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 456 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 26 ، الحديث 3 .