( مسألة 1 ) قوله : رابعها أن يكون إحرام حجّه من بطن مكَّة .
أقول : سيجيء منّا عدم جواز إحرام الحجّ من المحلَّات الحادثة في الأزمنة المتأخّرة الخارجة عن مسمّى مكَّة في زمان صدور الروايات .
القول في المواقيت
قوله : الأوّل ذو الحليفة . . والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
أقول : بل الظاهر كفاية محاذاة مسجد الشجرة في الخارج عنه من جانب اليمين أو اليسار إذا وقف مستقبل القبلة .
( مسألة 2 ) قوله : بل وجب عليهم حينئذٍ .
أقول : تقدّم في التعليقة السابقة عدم وجوب دخول المسجد في الإحرام .
قوله : الثاني العقيق . . ولو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .
أقول : هذا مع عدم إمكان تكرار الإحرام ولو بالتلفّظ بالتلبية إخفاتاً بما لا يسمعه غيره .
القول في أحكام المواقيت
( مسألة 3 ) قوله : فلو لم يحرم منه وجب العود إليه .
أقول : وجوب العود إنّما هو لإدراك الإحرام من الميقات ، فلو لم يعد لم يترتّب عليه إلَّا فوت الإحرام ، وبطل حجّه لتركه الإحرام عمداً .