تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
( مسألة 1 ) قوله : رابعها أن يكون إحرام حجّه من بطن مكَّة . أقول : سيجيء منّا عدم جواز إحرام الحجّ من المحلَّات الحادثة في الأزمنة المتأخّرة الخارجة عن مسمّى مكَّة في زمان صدور الروايات .

القول في المواقيت

قوله : الأوّل ذو الحليفة . . والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه . أقول : بل الظاهر كفاية محاذاة مسجد الشجرة في الخارج عنه من جانب اليمين أو اليسار إذا وقف مستقبل القبلة . ( مسألة 2 ) قوله : بل وجب عليهم حينئذٍ . أقول : تقدّم في التعليقة السابقة عدم وجوب دخول المسجد في الإحرام . قوله : الثاني العقيق . . ولو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه . أقول : هذا مع عدم إمكان تكرار الإحرام ولو بالتلفّظ بالتلبية إخفاتاً بما لا يسمعه غيره .

القول في أحكام المواقيت

( مسألة 3 ) قوله : فلو لم يحرم منه وجب العود إليه . أقول : وجوب العود إنّما هو لإدراك الإحرام من الميقات ، فلو لم يعد لم يترتّب عليه إلَّا فوت الإحرام ، وبطل حجّه لتركه الإحرام عمداً .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 342 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي