تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

القول في كيفية الإحرام

( مسألة 20 ) قوله : بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص . أقول : للنهي عنه في صحيحة عيص ورواية أبي عيينة ، ورواية جميل ( 1 ) ورواية ابن بكير ( 2 ) . ويمكن حملها على الكراهة لما تضمّنت رواية نضر بن سويد ( 3 ) على جواز لبس الثياب كلَّها للمرأة المحرمة ، إلَّا المصبوغة بالزعفران والورس والقفازين . والتعبير بكراهة لبس الحرير للمحرمة في رواية الحلبي وأبي بصير والأحمسي وسماعة ( 4 ) ، والتعبير ب « لا ينبغي » في موثّقة سماعة ( 5 ) . ( مسألة 22 ) قوله : لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام . أقول : الظاهر وجوب لبس ثوبي الإحرام على النساء أيضاً لموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحائض تريد الإحرام . قال : « تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها » ( 6 ) . وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام ، فطمثت . قال : « تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الإحرام وتحرم » ( 7 ) ، هذا .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 368 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 9 و 3 و 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 379 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 16 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 497 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 49 ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 367 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 33 ، الحديث 4 و 5 و 11 و 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 16 ، الحديث 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 : 399 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة 12 : 400 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 48 ، الحديث 3 .