( مسألة 15 ) قوله : وجب عليه أن يحجّ بها . أقول : لصحيحة بريد ( 1 ) ، والمصرّح به في النصّ هو الوديعة دون غيرها ، فيقتصر في الحكم عليها ، ولم يقيّد بالعلم أو الظنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون عنه ، لكن ذلك هو القدر المتيقّن ، فيقتصر عليه لكونه خلاف القاعدة . بل لا يكفي مطلق الظنّ ، ولا بدّ من الظنّ المعتبر القائم مقام العلم على الأحوط ، وكذا لا بدّ من الاستئذان من حاكم الشرع على الأحوط . ( مسألة 17 ) قوله : مع الاطمئنان بالخلاف . أقول : أي الاطمئنان بأنّه أراد الأعمّ من نفسه وغيره . ( مسألة 17 ) قوله : إلَّا إذا علم عدم أهليته . أقول : في هذه الصورة لا يجوز استئجاره ولا استئذانه غيره حتّى يستأذن من صاحب المال .
القول في أقسام العمرة
( مسألة 3 ) قوله : والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً . أقول : الظاهر عدم جواز عمرتين في شهر واحد بمعنى عدم جواز العمرة في كلّ شهر من الشهور العربية إلَّا مرّة واحدة . فلو أتى بها في آخر شهر ذي الحجّة يجوز له عمرة أُخرى في أوّل شهر محرّم ، لا بمعنى لزوم الفصل بين العمرتين ثلاثون يوماً أو تسع وعشرون يوماً . وقد ورد في الحديث الصحيح ( 2 ) : لو كان بين العمرتين عشرة أيّام صحّت .