تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

ولكن في « الجواهر » قوّى عدم وجوب لبس ثوبي الإحرام للمرأة ، قال : لعدم شمول نصوص لبس ثوبي الإحرام عليها إلَّا بقاعدة الاشتراك التي يخرج منها هاهنا بظاهر النصّ والفتوى ( 1 ) . وأجاب عنه في « المستمسك » بقوله : « وفيه أنّ الفتاوى مطلقة ، ولم أقف على من قيّد الوجوب للرجل ، إلَّا البحراني في « حدائقه » . وأمّا النصوص فإن تمّت دلالتها على الوجوب فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلَّة التكاليف التي كان البناء على التعدّي فيها من الرجل إلى المرأة » ( 2 ) . أقول : وقاعدة الاشتراك يعمل بها في جميع أدلَّة التكاليف ، إلَّا ما كان فيها خصوصية تفترق الرجل عن المرأة . والذي يفترق فيه الرجل من المرأة فيما نحن فيه إنّما هو في التجرّد عن الأثواب المخيطة ، لا لبس ثوبي الإحرام . مضافاً إلى أنّ صيغة الجمع المذكَّر في قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة هشام بن سالم : « وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها » ( 3 ) بحسب استعمال لغة العرب يطلق على المجموع من الرجال والنساء أيضاً . ( مسألة 23 ) قوله : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام . أقول : لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تامّ » ( 4 ) ، وصحيحة أخرى له عنه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها ، قال : « نعم إذا كانت طاهرة » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 245 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 11 : 425 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 326 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 476 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 37 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 : 476 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 37 ، الحديث 2 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 344 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي