تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

( مسألة 2 ) قوله : من كان من أهل مكَّة وخرج إلى بعض الأمصار ، ثمّ رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكَّي ، بل لا يخلو من قوّة . أقول : هذا في الحجّ الواجب ، وأمّا الحجّ المندوب فالأقوى فيه ما ذهب إليه المشهور من القول بالتخيير ، وهو القدر المتيقّن من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ( 1 ) ، وصحيحة عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ( 2 ) . ( مسألة 3 ) قوله : الآفاقي إذا صار مقيماً في مكَّة فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه سواء كانت إقامته بقصد التوطَّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين . أقول : ذلك لدعوى الإجماع عليه . ولولاه كان مقتضى القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع . قوله : وأمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكَّة ينقلب فرضه إلى فرض المكَّي بعد الدخول في السنة الثالثة . أقول : كما هو المشهور لصحيحة زرارة وصحيحة عمر بن يزيد ( 3 ) . ( مسألة 4 ) قوله : والأحوط أن يخرج إلى مهلّ أرضه فيحرم منه . أقول : هذا الاحتياط لا يترك .

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

قوله : الأحوط أن يمضي إلى مكَّة يوم النحر . أقول : هذا الاحتياط لا يترك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 263 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 262 ، كتاب الحجّ ، أبواب ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 266 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 9 ، الحديث 2 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 341 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي