( مسألة 15 ) قوله : ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ .
أقول : وهو خيار تعذّر التسليم .
( مسألة 16 ) قوله : والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .
أقول : لا يخلو الإجزاء عن وجه ، وبه أفتى الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) في تعليقة « العروة » .
( مسألة 17 ) قوله : بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب ، وإن كان عليه الواجب .
أقول : إذا لم يكن فرق بين الحجّ المأتي به مندوباً والحجّ الواجب في الكيفية لا يبعد انطباقه عليه لصدور قصد امتثال أمر المولى منه ، وإن تخيّل كون طلبه ضعيفاً وكان شديداً في الواقع . كسائر موارد الامتثال إذا قصد الامتثال بقصد كون الأمر ندبياً وكان إيجابياً في الواقع يحصل به الامتثال واقعاً ويجزيه عن الأمر الواقعي المتعلَّق به .
القول في الوصية بالحجّ
( مسألة 3 ) قوله : نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ .
أقول : بل الأحوط وجوب الفحص حتّى يحصل له الوثوق بعدم وجوده أو عدم حصول الاطَّلاع عليه عادةً .
( مسألة 5 ) قوله : فإن لم يقبل إلَّا بالزيادة منه بطلت .
أقول : بل توقّفت على إجازة الورثة .
( مسألة 11 ) قوله : ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا .
أقول : أي لم يعلم أنّه يزيد على الثلث أم لا .
( مسألة 12 ) قوله : لو مات الموصي بعد قبض أُجرة الاستئجار من التركة .
أقول : المسألة محلّ إشكال .