تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
( مسألة 15 ) قوله : ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ . أقول : وهو خيار تعذّر التسليم . ( مسألة 16 ) قوله : والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه . أقول : لا يخلو الإجزاء عن وجه ، وبه أفتى الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) في تعليقة « العروة » . ( مسألة 17 ) قوله : بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب ، وإن كان عليه الواجب . أقول : إذا لم يكن فرق بين الحجّ المأتي به مندوباً والحجّ الواجب في الكيفية لا يبعد انطباقه عليه لصدور قصد امتثال أمر المولى منه ، وإن تخيّل كون طلبه ضعيفاً وكان شديداً في الواقع . كسائر موارد الامتثال إذا قصد الامتثال بقصد كون الأمر ندبياً وكان إيجابياً في الواقع يحصل به الامتثال واقعاً ويجزيه عن الأمر الواقعي المتعلَّق به .

القول في الوصية بالحجّ

( مسألة 3 ) قوله : نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ . أقول : بل الأحوط وجوب الفحص حتّى يحصل له الوثوق بعدم وجوده أو عدم حصول الاطَّلاع عليه عادةً . ( مسألة 5 ) قوله : فإن لم يقبل إلَّا بالزيادة منه بطلت . أقول : بل توقّفت على إجازة الورثة . ( مسألة 11 ) قوله : ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا . أقول : أي لم يعلم أنّه يزيد على الثلث أم لا . ( مسألة 12 ) قوله : لو مات الموصي بعد قبض أُجرة الاستئجار من التركة . أقول : المسألة محلّ إشكال .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 338 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي