تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الوقوفان جزءاً لحجّة الواجب لبطلان الحجّ بترك الإحرام عمداً قبل الوقوفين . ( مسألة 7 ) قوله : يستحقّ الأُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى ، وأُجرة مثل عمله في الثانية . أقول : الظاهر أنّ مراده من الصورة الأُولى ما إذا كان العدول في مورد التخيير بين أنواع الحجّ ، ومن الصورة الثانية العدول في مورد تعيّن نوع . فحكمه في الصورة الأُولى باستحقاق الأُجرة المسمّاة : لأجل أنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه للأجير فقد وصل إليه حقّه ، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون . وحكمه في الصورة الثانية باستحقاق أُجرة مثل عمله لبطلان أحد العملين إمّا المعدول عنه وإمّا المعدول إليه . فإن كان الباطل هو المعدول عنه يكشف عن بطلان الإجارة عليه ، وإن كان المعدول إليه يكشف عن عدم تحقّق الوفاء بالإجارة فيستحقّ أُجرة المثل لكون العدول بأمر المستأجر وإذنه . ( مسألة 10 ) قوله : فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأُجرة المسمّاة . أقول : أي يستردّ الأُجرة المسمّاة من الأجير لانفساخ الإجارة . ( مسألة 10 ) قوله : وبين عدمه ومطالبة أُجرة المثل . أقول : لاشتغال ذمّة الأجير بالعمل ، فمع فواته يضمن للمستأجر بقيمة أُجرة المثل . ( مسألة 10 ) قوله : وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الأُجرة المسمّاة . أقول : أي يستردّها من الأجير . ( مسألة 11 ) قوله : ويستحقّ الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال . أقول : استشكل فيه في « العروة الوثقى » .