الوقوفان جزءاً لحجّة الواجب لبطلان الحجّ بترك الإحرام عمداً قبل الوقوفين .
( مسألة 7 ) قوله : يستحقّ الأُجرة المسمّاة في الصورة الأُولى ، وأُجرة مثل عمله في الثانية .
أقول : الظاهر أنّ مراده من الصورة الأُولى ما إذا كان العدول في مورد التخيير بين أنواع الحجّ ، ومن الصورة الثانية العدول في مورد تعيّن نوع .
فحكمه في الصورة الأُولى باستحقاق الأُجرة المسمّاة : لأجل أنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه للأجير فقد وصل إليه حقّه ، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون .
وحكمه في الصورة الثانية باستحقاق أُجرة مثل عمله لبطلان أحد العملين إمّا المعدول عنه وإمّا المعدول إليه . فإن كان الباطل هو المعدول عنه يكشف عن بطلان الإجارة عليه ، وإن كان المعدول إليه يكشف عن عدم تحقّق الوفاء بالإجارة فيستحقّ أُجرة المثل لكون العدول بأمر المستأجر وإذنه .
( مسألة 10 ) قوله : فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الأُجرة المسمّاة .
أقول : أي يستردّ الأُجرة المسمّاة من الأجير لانفساخ الإجارة .
( مسألة 10 ) قوله : وبين عدمه ومطالبة أُجرة المثل .
أقول : لاشتغال ذمّة الأجير بالعمل ، فمع فواته يضمن للمستأجر بقيمة أُجرة المثل .
( مسألة 10 ) قوله : وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الأُجرة المسمّاة .
أقول : أي يستردّها من الأجير .
( مسألة 11 ) قوله : ويستحقّ الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال .
أقول : استشكل فيه في « العروة الوثقى » .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 337
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٣٧