تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين

( مسألة 2 ) قوله : يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد ، ولا تكفي الإجازة بعده . أقول : وهو الأظهر ، كما سيجيء في كتاب الأيمان والنذور لظهور قوله ( عليه السّلام ) : « لا يمين للولد مع والده ، ولا يمين للزوجة مع زوجها » ( 1 ) في عدم ترتّب الأثر على يمينهما باستقلالهما مع وجود الوالد والزوج ، وقد أفتى بذلك العلَّامة والشهيد الثاني في « المسالك » ومن تبعهما . ( مسألة 3 ) قوله : لو نذر الإحجاج معلَّقاً على شرط ، فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكَّنه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء عنه . أقول : إن كان المعلَّق عليه حصول الشرط ولو في المستقبل بأن يكون مقتضي نذره وجوب الإحجاج فعلًا ، ولو حصل الشرط في المستقبل . ( مسألة 6 ) قوله : ولو نذر حجّا في حال عدمها ، ثمّ استطاع يقدّم حجّة الإسلام ، ولو كان نذره مضيّقاً . أقول : لكون استطاعته كاشفة عن عدم رجحان غير حجّة الإسلام ، ومن شرط صحّة النذر كون المنذور به راجحاً حين العمل به . ( مسألة 9 ) قوله : ولو نذر الحجّ راكباً انعقد حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل . أقول : والوجه فيه ما ذكره في « العروة » من كفاية رجحان المقيّد في صحّة النذر دون قيده .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 216 ، كتاب الأيمان ، الباب 10 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 334 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي