تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( مسألة 49 ) قوله : والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر . أقول : وقيل لا يبعد جريانه فيه لإطلاق مرسلة « المقنعة » . وأمّا الروايات المسندة : فالمذكور فيها حجّة الإسلام . ولا يبعد اتّحادها مع صحيحة ضريس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) الواردة في حجّة الإسلام لكون المذكور في نسخة « المقنعة » قال ( عليه السّلام ) ، من دون ذكر اسم الإمام . ولعلّ ما في نسخة « الوسائل » قال الصادق ( عليه السّلام ) من سبق قلم النسّاخ . ( مسألة 49 ) قوله : وفي الإفسادي تفصيل . أقول : أي إن كان حجّه حجّة الإسلام يجري فيه الحكم المذكور ، وإلَّا فلا يجري . ( مسألة 50 ) قوله : ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه . أقول : لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله فإنّ سبب وجوب الحجّ عليه بعد زوال الاستطاعة هو الاستطاعة الحاصلة له قبل الإسلام ، نظير سقوط الكفّارات والحدود بالإسلام إذا تحقّق سببها قبل الإسلام . وليس نظير وجوب الصلاة إذا أسلم في أثناء وقتها ، وإن كان في أوّل وقتها كافراً لأنّ سبب وجوب الصلاة هو كون المكلَّف في الوقت ، وهو موجود بالفعل بعد إسلامه . ( مسألة 50 ) قوله : ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن ، وإلَّا فمن موضعه . أقول : لبطلان إحرامه حال الكفر ، والأحوط الرجوع إلى ما أمكن إذا لم يمكنه الرجوع والوصول إلى الميقات . ( مسألة 50 ) قوله : فإن مات أي المرتدّ قبل أن يتوب يعاقب عليه ، ولا يقضى عنه على الأقوى . أقول : قال في « العروة » : لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمّته ، كالكافر الأصلي .