تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
« المستند » : أنّه لم يوجد فيه خلاف ، فلا يصغى إلى ما يمكن أن يقال من أنّه تنتفي عنها الاستطاعة بمنع الزوج إذا لم يكن الحجّ مستقرّاً عليها فإنّه لا أثر لمنع الزوج عنه شرعاً بمقتضى النصوص . ( مسألة 52 ) قوله : وكذا في الحجّ النذري ونحوه . أقول : إذا انعقد نذره شرعاً ، وسيجئ في كتاب النذر عدم انعقاد نذره بدون إذن الزوج . ( مسألة 52 ) قوله : وفي المندوب يشترط إذنه ، وكذا الموسّع قبل تضييقه . أقول : لعدم استلزام منع الزوج عن الموسّع قبل تضييقه ترك الواجب . ولكن يمكن الإشكال فيه بإطلاق النصوص المشار إليها في التعليقة الأولى في هذه المسألة . ( مسألة 53 ) قوله : ولو كان لها زوج ، وادّعى كونها في معرض الخطر ، وادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي . أقول : لكون كلّ من الدعويين ذا فائدة على حدة لمدّعيها : أمّا دعوى الزوجة الأمن : فائدتها وصولها إلى الحجّ . وأمّا دعوى الزوج كون الزوجة في معرض الخطر : فائدتها تمكَّنه من الاستمتاع من الزوجة لتعطيل السفر . ( مسألة 55 ) قوله : وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين . أقول : وجهه عدم تجويز تفكيك الحجّ والعمرة أحدهما من الآخر في التمتّع . واستشكل فيه الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) في التعليقة على « العروة » ، قال : ولا يبعد ترجيح الحجّ .