« المستند » : أنّه لم يوجد فيه خلاف ، فلا يصغى إلى ما يمكن أن يقال من أنّه تنتفي عنها الاستطاعة بمنع الزوج إذا لم يكن الحجّ مستقرّاً عليها فإنّه لا أثر لمنع الزوج عنه شرعاً بمقتضى النصوص .
( مسألة 52 ) قوله : وكذا في الحجّ النذري ونحوه .
أقول : إذا انعقد نذره شرعاً ، وسيجئ في كتاب النذر عدم انعقاد نذره بدون إذن الزوج .
( مسألة 52 ) قوله : وفي المندوب يشترط إذنه ، وكذا الموسّع قبل تضييقه .
أقول : لعدم استلزام منع الزوج عن الموسّع قبل تضييقه ترك الواجب . ولكن يمكن الإشكال فيه بإطلاق النصوص المشار إليها في التعليقة الأولى في هذه المسألة .
( مسألة 53 ) قوله : ولو كان لها زوج ، وادّعى كونها في معرض الخطر ، وادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي .
أقول : لكون كلّ من الدعويين ذا فائدة على حدة لمدّعيها :
أمّا دعوى الزوجة الأمن : فائدتها وصولها إلى الحجّ .
وأمّا دعوى الزوج كون الزوجة في معرض الخطر : فائدتها تمكَّنه من الاستمتاع من الزوجة لتعطيل السفر .
( مسألة 55 ) قوله : وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين .
أقول : وجهه عدم تجويز تفكيك الحجّ والعمرة أحدهما من الآخر في التمتّع .
واستشكل فيه الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) في التعليقة على « العروة » ، قال : ولا يبعد ترجيح الحجّ .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 331
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٣١