تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
( مسألة 31 ) قوله : وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه . أقول : لعدم شمول النصوص المشار إليها عليه . ( مسألة 32 ) قوله : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وكذا بعده على الأقوى . أقول : على الأقوى بعد الإحرام للحجّ . وأمّا بعد الإحرام لعمرة التمتّع فلا يجب الإنفاق لجواز عدوله عن نية عمرة التمتّع بعد الإحرام لها إلى نية العمرة المفردة ، فلا يجب عليه الحجّ بعدها إن لم يكن لنفسه من المال ما يكفيه لشراء الهدي ونفقة نفسه إلى آخر الحجّ . ( مسألة 33 ) قوله : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل . أقول : إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً لثمنه ، وإلَّا فإن لم يبذل الباذل ينتقل وظيفة المبذول له إلى الصوم . ( مسألة 34 ) قوله : ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه . أقول : إن لم يكن واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه لم يجب عليه الحجّ ، ولا يجزي عن حجّة الإسلام ، وإن كان الباذل لم يرجع عن بذله . ( مسألة 35 ) قوله : وكذا لو قال : حجِّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً . أقول : فإنّ الموجب للحجّ ليس مجرّد قوله ، بل الموجب له هو بذله ، والمفروض أنّ بذله ليس صحيحاً لعدم كون المبذول ملكاً له . ( مسألة 36 ) قوله : ولو قال : « اقترض لي وحج به » ، وجب مع وجود المقرض كذلك . أقول : أفتى السيّد الأُستاذ العلَّامة البروجردي بعدم وجوب الحجّ عليه قبل الاقتراض . ووجهه : عدم تحقّق الاستطاعة قبل الاقتراض ، وإنّما يصير مستطيعاً بعد الاقتراض . فالمسألة محلّ إشكال .