( مسألة 31 ) قوله : وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه .
أقول : لعدم شمول النصوص المشار إليها عليه .
( مسألة 32 ) قوله : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام ، وكذا بعده على الأقوى .
أقول : على الأقوى بعد الإحرام للحجّ . وأمّا بعد الإحرام لعمرة التمتّع فلا يجب الإنفاق لجواز عدوله عن نية عمرة التمتّع بعد الإحرام لها إلى نية العمرة المفردة ، فلا يجب عليه الحجّ بعدها إن لم يكن لنفسه من المال ما يكفيه لشراء الهدي ونفقة نفسه إلى آخر الحجّ .
( مسألة 33 ) قوله : الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل .
أقول : إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً لثمنه ، وإلَّا فإن لم يبذل الباذل ينتقل وظيفة المبذول له إلى الصوم .
( مسألة 34 ) قوله : ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه .
أقول : إن لم يكن واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه لم يجب عليه الحجّ ، ولا يجزي عن حجّة الإسلام ، وإن كان الباذل لم يرجع عن بذله .
( مسألة 35 ) قوله : وكذا لو قال : حجِّ وعليّ نفقتك فبذل مغصوباً .
أقول : فإنّ الموجب للحجّ ليس مجرّد قوله ، بل الموجب له هو بذله ، والمفروض أنّ بذله ليس صحيحاً لعدم كون المبذول ملكاً له .
( مسألة 36 ) قوله : ولو قال : « اقترض لي وحج به » ، وجب مع وجود المقرض كذلك .
أقول : أفتى السيّد الأُستاذ العلَّامة البروجردي بعدم وجوب الحجّ عليه قبل الاقتراض . ووجهه : عدم تحقّق الاستطاعة قبل الاقتراض ، وإنّما يصير مستطيعاً بعد الاقتراض . فالمسألة محلّ إشكال .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 323
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٢٣