أقول : الظاهر هو الإجزاء لأنّ اعتبار كونه مالكاً لمؤونة العود لأجل الحاجة إليها في السفر إلى الحجّ . وأمّا بعد الوصول إليه فلا تتوقّف الاستطاعة من الحجّ عليه . ( مسألة 28 ) قوله : لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ . أقول : لصدق قوله تعالى : * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * . ( مسألة 29 ) قوله : يجب عليه الحجّ بلا إشكال . أقول : لعدم انعقاد النذر لو كان المنذور به مستلزماً لترك واجب شرعاً . ( مسألة 30 ) قوله : لو لم يكن له زاد وراحلة ، ولكن قيل له : « حجِّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك » ، أو قال : « حجِّ بهذا المال » ، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه . أقول : لصراحة النصوص المستفيضة فيه : منها صحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمّار ومرسلة المفيد وصحيحتا أبي بصير ومرسلة أبي أُسامة ( 1 ) . ( مسألة 30 ) قوله : ففي كونه مانعاً وجهان . أقول : أقواهما كونه مانعاً لعدم صدق الاستطاعة مع استلزام الحجّ لترك الواجب شرعاً ، وانصراف النصوص المتقدّمة عنه . ( مسألة 31 ) قوله : لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى . أقول : للنصوص المشار إليها في تعليقة المسألة السابقة .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 322
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٢٢
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة 11 : 39 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوبه وشرائطه ، الباب 10 ، الحديث 1 و 3 و 4 و 7 و 8 و 10 .