أقول : إذا كان في عام حصول الاستطاعة .
( مسألة 21 ) قوله : فالظاهر وجوب الحجّ كان المال حاضراً عنده أو غائباً .
أقول : الظاهر الفرق بين الشكّ في كونه باقياً بالفعل قبل خروجه إلى الحجّ ، أو كونه بالفعل موجوداً وكان شكَّه في بقائه إلى ما بعد الرجوع من الحجّ لعدم علمه بالاستطاعة بالفعل في الصورة الأُولى دون الثانية .
( مسألة 22 ) قوله : لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكَّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة .
أقول : لأنّ الاستطاعة المشروط بها وجوب الحجّ هي الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع ، كما صرّح به السيّد في « العروة » . فلو لم يتحقّق واحد منها لم تتحقّق الاستطاعة فلا وجه لعدم جواز التصرّف في المال مع عدم تحقّق الاستطاعة .
( مسألة 25 ) قوله : فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام .
أقول : بأن كان قاصداً لامتثال الأمر الفعلي له ، وإن تخيّل كونه ندبياً .
( مسألة 26 ) قوله : لا يكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل . . إلَّا إذا كان واثقاً بعدم فسخه .
أقول : فيه وجهان : من كونه مالكاً بالفعل لمؤونة الحجّ ولا مانع له من صرفها فيه لوثوقه بعدم فسخه . ومن كونها متعلَّقة لحقّ الغير ، وإن كان مالكاً لها فليس تامّ الاختيار في صرفها في الحجّ ، فلا يصدق عليه المستطيع .
( مسألة 27 ) قوله : لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه . . لا يجزيه عن حجّة الإسلام .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 321
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٢١