تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

تعالى : * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * ( 1 ) ذلك . ( مسألة 9 ) قوله : من غير فرق بين القريب والبعيد . أقول : قال الأُستاذ العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) : لا يخلو وجوب الحجّ على أهل مكَّة ومن قاربه إذا أطاقوا المشي إلى عرفات والعود منها بلا مهانة . ( مسألة 13 ) قوله : وإلَّا وجب ، إلَّا أن يكون حرجياً . أقول : بل المعيار أن يكون بحيث يكون عرفاً باعتبار توقّف حجّه على ذلك ممّن لا يستطيع إليه سبيلًا . ( مسألة 15 ) قوله : ولا كتبه العلمية . أقول : بل لعلّ مطلق الكتب اللائقة بشأنه كونه واجداً لها . ( مسألة 16 ) قوله : يجب تبديلها وصرف قيمتها في مئونة الحجّ أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه . أقول : لا لمجرّد استلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج ، بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتاج في حضره إلى معاش أنّه يستطيع السفر ، إلَّا إذا كان له زاد السفر زائداً على حوائجه الحضرية . وأمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلَّا لهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً . ( مسألة 19 ) قوله : بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل ورضى دائنه بالتأخير ، مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة . أقول : محلّ تأمّل من حيث عدم كون رضا الدائن بالتأخير موجباً لخروج الدين عن كونه معجّلًا . ( مسألة 19 ) قوله : ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها .

هامش
( 1 ) آل عمران ( 3 ) : 97 .