كتاب الحجّ
القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام
( مسألة 3 ) قوله : والإسراء إلى غير الولي الشرعي ممّن يتولَّى أمر الصبي ويتكفّله مشكل ، وإن لا يخلو عن قرب . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة . . » ( 1 ) إلى آخره . ووجه الإشكال : ما ذكره العلَّامة البروجردي ( قدّس سرّه ) من كون قوله ( عليه السّلام ) في واقعة فلعلّ المخاطبين كانوا أولياء شرعاً لمن خوطبوا بالإحرام بهم . ( مسألة 6 ) قوله : يجزئهما عن حجّة الإسلام على الأقوى . أقول : ولكنّهما يعيدان الإحرام بعد صيرورتهما مكلَّفاً . ( مسألة 8 ) قوله : لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى . أقول : محلّ تأمّل لاحتمال عدم كون حجّة الإسلام من العناوين القصدية ، بل كونها هو الحجّ عن استطاعة ، وإن تخيّل عدم كونه واجباً عليه . بل ظاهر قوله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 287 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 17 ، الحديث 3 .