تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
ويستنجي بها . وقال : لم يزد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على قطع يد ورجل ، وكان عليّ ( عليه السلام ) إذا أُتي بالسّارق في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرّتين خلّده في السّجن وأنفق عليه من فيء المسلمين فإن سرق في السّجن قتله ( 1 ) . [ 1192 ] - 28 - المتّقي الهندي : عن الشعبي ، قال : كان عليّ لا يقطع إلاّ اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل ، وأنّه كان يقول : إنّي لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي ( 2 ) . [ 1193 ] - 29 - الكليني : عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الصبيان إذا أُتي بهم عليّ [ عليّاً ] ( عليه السلام ) قطع أناملهم من أين قطع ؟ فقال : من المفصل مفصل الأنامل ( 3 ) .

موارد قطع السارق

[ 1194 ] - 30 - الطوسي : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة : عن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقطع السارق في ربع دينار ( 4 ) . [ 1195 ] - 31 - المتّقي الهندي : عن خلاس : أنّ عليّاً كان لا يقطع في الدغرة ، ويقطع في السرقة المستخفي بها ( 5 ) . [ 1196 ] - 32 - الكليني : عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد جميعاً ، عن عليّ بن الحكم ، عن عاصم بن حميد عمّن أخبره :
هامش
1 - دعائم الإسلام 2 : 470 ح 167 ، عنه مستدرك الوسائل 18 : 126 ح 22263 . 2 - كنز العمال 5 : 548 ح 13906 . 3 - الكافي 7 : 232 ح 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 119 ح 475 ، وسائل الشّيعة 18 : 523 ح 5 . 4 - الإستبصار 4 : 239 ح 900 ، تهذيب الأحكام 10 : 20 ح 388 ، وسائل الشّيعة 18 : 485 ح 8 . 5 - كنز العمال 5 : 56 ح 13955 .
سنن الإمام علي ( ع ) — صفحة 495 | لجنة الحديث في معهد باقر العلوم ( ع )