قال : فقال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله . وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم
وقالوا قد سرق ، أقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك ( 1 ) .
[ 1188 ] - 24 - الكليني : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن زرارة :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان عليّ صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد
والرجل ويقول : إنّي لأستحي من ربّي أن أدعه ليس [ له ] ما يستنجي به أو يتطهّر
به قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل قال : استودعه السجن أبداً
وأغني عن النّاس شرّه ( 2 ) .
[ 1189 ] - 25 - الصّدوق : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل كان علىّ يحبس أحداً من أهل الحدود ؟ فقال : لا إلاّ
السّارق فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد ما يقطع يده ورجله ( 3 ) .
[ 1190 ] - 26 - المتّقي الهندي : عن أبي الضحى :
أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إذا سرق قطعت يده ، ثمّ إن سرق الثانية قطعت رجله ،
فإن سرق بعد ذلك لم ير عليه قطع ( 4 ) .
[ 1191 ] - 27 - القاضي النّعمان :
عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه أُتي بسارق فقطع يده اليمنى ، ثمّ أُتي به مرّة أُخرى وقد سرق
فقطع رجله اليسرى وقال : إنّي لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يداً يأكل بها ،
هامش
1 - الكافي 7 : 223 ح 7 ، تهذيب الأحكام 10 : 104 ح 406 ، وسائل الشيعة 18 : 496 ح 34685 .
2 - الكافي 7 : 222 ح 3 ، علل الشّرائع 2 : 536 ح 2 باب 325 ، تهذيب الأحكام 10 : 104 ح 403 ، بحار
الأنوار 79 : 185 ح 14 عن العلل .
3 - علل الشّرائع 2 : 536 ح 3 باب 325 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 496 ح 13 ، عنه بحار الأنوار 79 : 185 ح 15 .
4 - كنز العمال 5 : 549 ح 13907 .