[ 1185 ] - 21 - الطّوسي : عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن السّارق يسرق فتقطع يده ثمّ يسرق فتقطع رجله ثمّ
يسرق هل عليه قطع ؟ فقال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مضى قبل أن يقطع
أكثر من يد ورجل وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إنّي لأستحي من ربّي أن لا أدع له يداً
يستنجي بها أو رجلاً يمشي عليها . . . الحديث ( 1 ) .
[ 1186 ] - 22 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام
ابن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال :
سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين قال : فقال : يا حبيب
تقطع يمينه للرجل الّذي قطع يمينه أوّلاً وتقطع يساره للرجل الّذي قطع يمينه
آخراً ، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل . قال : فقلت : إنّ
عليّاً ( عليه السلام ) إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، قال فقال : إنّما كان يفعل
ذلك فيما يجب من حقوق الله فأمّا يا حبيب : حقوق المسلمين فإنّه يؤخذ لهم
حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع
يد ، فقلت له : أو ما يجب عليه الدية ويترك له رجله ؟ فقال : إنّما يجب عليه الدية إذا
قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثمّ يجب عليه الدية لأنّه ليس له
جارحة يقاص منها ( 2 ) .
[ 1187 ] - 23 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر به أن يقطع يمينه
فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه ، وقالوا : إنّما قطعنا شماله أتقطع يمينه ؟
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 : 108 ح 421 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 495 ح 9 .
2 - الكافي 7 : 319 ح 4 ، وسائل الشّيعة 19 : 131 ح 2 .