عن عليّ [ ( عليه السلام ) ] أنّه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب واحد جلّد كلّ إنسان
منهما مائة ( 1 ) .
[ 1205 ] - 41 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يضرب الشّيخ والشّيخة مائة ويرجمهما ،
ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلّده البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 2 ) .
حدّ اللواط
[ 1206 ] - 42 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن ابن علوان :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : في اللوطي إن كان محصنا رجم
وإن لم يكن محصنا جلد الحد ( 3 ) .
[ 1207 ] - 43 - وأيضاً : عن السّندي بن محمّد البزاز ، عن أبي البختري :
عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ عليّ أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : حدّ اللوطي
مثل حدّ الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلّد مائة ويجلّد الحدّ من يرم
به بريئا ( 4 ) .
حدّ الخمر والمسكر والنّبيذ
[ 1208 ] - 44 - الكليني : عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ الرّجل إذا شرب الخمر
هامش
1 - كنز العمال 5 : 458 ح 13601 .
2 - تهذيب الأحكام 10 : 4 ح 11 ، الإستبصار 4 : 200 ح 751 ، وسائل الشّيعة 18 : 349 ح 12 .
3 - قرب الإسناد : 104 ح 351 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 418 ح 6 ، بحار الأنوار 79 : 64 ح 4 .
4 - قرب الإسناد : 136 ح 477 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 418 ح 7 ، بحار الأنوار 79 : 64 ح 5 .