عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يقطع السّارق في أيّام المجاعة ( 1 ) .
جواز قتل اللّص
[ 1197 ] - 33 - الحميري : عن الحسن بن ظريف ، عن حسين بن علوان :
عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من دخل عليه لصٌّ
فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه ( 2 ) .
حدّ القذف
[ 1198 ] - 34 - الحميري : عن السّندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب :
عن جعفر ، عن أبيه قال : وكان عليّ لم يكن يحدّ بالتعريض حتّى يأتي الفرية
المصرّحة : يا زان ، أو : يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك ( 3 ) .
[ 1199 ] - 35 - الطّوسي : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعزّر في الهجاء ولا يجلّد الحدّ إلاّ في الفرية
المصرحة أن يقول : يا زاني ، ويا ابن الزانية ، أو لست لأبيك ( 4 ) .
[ 1200 ] - 36 - الكليني : عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرّجل للرّجل
يا معفوج ، ويا منكوح في دبره فإنّ عليه الحدّ ، حدّ القاذف ( 5 ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 231 ح 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 112 ح 444 ، وسائل الشّيعة 18 : 520 ح 3 عن الكافي .
2 - قرب الإسناد : 95 ح 321 ، عنه وسائل الشّيعة 11 : 94 ح 17 ، بحار الأنوار 79 : 195 ح 3 .
3 - قرب الإسناد : 54 ح 176 و : 155 ح 571 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 49 ح 5066 ، وسائل الشّيعة 18 : 454
ح 9 ، بحار الأنوار 79 : 117 ح 3 .
4 - تهذيب الأحكام 10 : 88 ح 340 .
5 - الكافي 7 : 208 ح 16 ، وسائل الشّيعة 18 : 433 ح 2 .