حدّ الرّجلين أو المرأتين في لحاف واحد
[ 1201 ] - 37 - الكليني : عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ؛ وعليّ
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أخذ الرّجلين في لحاف واحد
ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ( 1 ) .
[ 1202 ] - 38 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن
الحجاج ، قال :
كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أُناس من أصحابه ، فقال
له : حدّثني إذا أُخذ الرّجلان في لحاف واحد ؟ فقال له : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أخذ
الرّجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فقال عباد : إنّك قلت لي غير سوط ،
فأعاد عليه ذكر الحديث حتّى أعاد عليه ذلك مراراً فقال : غير سوط ، فكتب القوم
الحضور عند ذلك الحديث ( 2 ) .
[ 1203 ] - 39 - وأيضاً : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي
عبيدة :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال كان عليّ ( عليه السلام ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين
جلّدهما حدّ الزاني مائة جلّده كلّ واحد منها ، وكذا المرأتان إذا وجدتا في
لحاف واحد مجرّدتين جلّد كلّ واحدة منهما مائة جلدة ( 3 ) .
حدّ الزّنا
[ 1204 ] - 40 - المتّقي الهندي :
هامش
1 - الكافي 7 : 181 ح 7 ، عنه الإستبصار 4 : 214 ح 802 ، وسائل الشّيعة 18 : 365 ح 6 .
2 - الكافي 7 : 182 ح 11 ، عنه الإستبصار 4 : 214 ح 798 ، وسائل الشّيعة 18 : 363 ح 2 .
3 - الكافي 7 : 182 ح 10 ، وسائل الشّيعة 14 : 258 ح 1 و 18 : 366 ح 15 .