يتوضّأ لأنّ الله يقول : ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا
مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 1 ) ) ( 2 ) .
[ 1182 ] - 18 - الصّدوق :
قال الصادق ( عليه السلام ) كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يمينه ، فإن عاد
قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال ( 3 ) .
[ 1183 ] - 19 - الإربلي : عن عبد الله بن سمعان قال : لقيت عبد الله بن عليّ بن الحسين فحدّثني ،
عن أبيه عن جدّه :
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه كان يقطع يد السارق اليمنى في أوّل سرقته فإن سرق
ثانية قطع رجله اليسرى فإن سرق ثالثة خلّده في السجن ( 4 ) .
[ 1184 ] - 20 - الصّدوق : عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة :
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثمّ سرق فقطعت رجله
اليسرى ، ثمّ سرق الثّالثة ، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخلّده في السجن ويقول :
إنّي لأستحي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى
حاجته ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل وإذا قطع الرّجل قطعها من
الكعب قال وكان لا يرى أن يعفي عن شيء من الحدود ( 5 ) .
هامش
1 - المائدة : 38 .
2 - تفسير العياشي 1 : 318 ح 103 ، وسائل الشّيعة 18 : 491 ح 6 ، بحار الأنوار 79 : 189 ضمن ح 27 .
3 - من لا يحضره الفقيه 4 : 63 ح 5111 عنه وسائل الشّيعة 18 : 495 ح 10 .
4 - كشف الغمة 2 : 128 ، وسائل الشّيعة 18 : 496 ح 15 ، بحار الأنوار 79 : 188 ح 25 .
5 - من لا يحضره الفقيه 4 : 64 ح 5115 ، تفسير العياشي 1 : 318 ح 104 وفيه : قطعها دون الكعبين ، وسائل
الشّيعة 11 : 598 ح 1 ، تفسير البرهان 1 : 471 ح 7 عن العياشي وفيه بدل قوله : " رجله اليسرى " ، " يده
اليسرى " .